الشيخ فاضل اللنكراني

153

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ، والمراد به : ترك الزّينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلَّي ونحوها . وبالجملة ترك كلّ ما يعدّ زينةً تتزيّن به للزوج ، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين . نعم ، لا بأس بتنظيف البدن واللباس ، وتسريح الشعر ، وتقليم الأظفار ، ودخول الحمّام ، والافتراش بالفراش الفاخر ، والسكنى في المساكن المزيّنة ، وتزيين أولادها وخدمها ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 262 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 262 . ( 3 ) الكافي : 6 / 120 ح 2 ، الوسائل : 22 / 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 36 ح 6 .